responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

(مسألة: 17) اذا وقع في الماء دم و شيء طاهر فاحمر بالمجموع لم يحكم (1) بنجاسته.

الذي احرز ملاقاته، الذي اذعن بجريانه.

المتغيّر بالطاهر و النجس

(1) فيما لم تستقل عين النجاسة بالتأثير في درجة و لو نازلة من التغير، حيث أن ظاهر الاسناد و اطلاقه هو الاستقلالية، نعم هذا اذا لم يكن الشيء الآخر موجبا لزيادة تأثير النجس نفسه بل كان بالانضمام يؤثر.

و قد تقدم في التقديري من التغير ما يشير الى ذلك من لزوم بلوغ النجس درجة من التأثير و الاستقلالية بقرينة موارد الروايات فلاحظ.

و أما اذا أثر و لكن ضمن مجموع التغير المحسوس بحيث لو انفرد لاستقل بدرجة دون التغير المشهود فعلا، فهو لا ينافي استقلاليته في التأثير بالمقدار المحقق لموضوع النجاسة.

سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، 5جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: 1، 1415 ه.ق.

من الغريب: قياس المسألة مع (مسألة: 15) من تأثير مجموع الملاقي و المجاور بتقريب أن التغير فيها أيضا لم يستقل به الملاقي [1].

حيث: أن في ذلك الفرض يستند التغير على أية حال الى النجس، نعم الاسناد ليس إليه بما هو ملاقي فقط، حيث أن اشتراط استقلال الملاقاة في التأثير يستفاد من اطلاق الاسناد الى عنوان الملاقي الذي هو مقدّر في ظاهر الادلة و هو محتاج الى مئونة متعددة، و اين هذا من المقام المسند فيه التغير الى مجموع النجس و الطاهر، و أخذ الاسناد الى النجس وارد في ألفاظ الظهور في الروايات.


[1] بعض المحشين لمتن العروة الوثقى «قدست اسرارهم»، و التنقيح ج 1/ 82.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست