responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

........

التغير بملاقاة النجس كي تجرى أصالة عدم المقيد و عدم الحصة، و على ذلك التغير بشيء محرز و كون الشيء نجسا محرز أيضا و هما جزءا الموضوع، فلا يجري الاستصحاب العدمي في أحدهما فتصل النوبة الى الاصول الحكمية من استصحاب أو اصالة الطهارة، نعم عند الشك في مغيرية الملاقى أو المجاور نستصحب عدم مغيرية الشيء [1].

و فيه: أن التقييدية و الربط بين عنواني الملاقاة و التغير- و ان لم يكن معتبرا كما مرّ- و لكن في الموضوعات التركيبية قد يكون التقييد من جهة أخرى كما في ما نحن فيه، فان كلا من العنوانين نسبته مع ذات الشيء النجس تقييدية و ان لم يكن بينهما تقييد بل تركيب و في عرض واحد أخذا في ذات الشيء.

و على نسقهما عنوان النجس و لذا يثبت باستصحابه- فيما شك في بقاء العنوان المزبور- تنجس ملاقيه، لكن الكل مع ذات الشيء بنحو التقييد و لا بد من احراز الثلاثة في الشيء الواحد الشخصي، و لا يكفي احراز كل منها في شيء ما مردد بين ذوات متعددة، اذ قد لا يجتمع كل منها مع الآخر في ذات، و هذا ليس بمعنى احراز عنوان الاجتماع، بل احراز التقييد بين كل منها و ذات الشخص الواحد.

و لذا تشبث بعد الاشكال المزبور بالاصول الحكمية، و على ذلك يمكن اجراء أصالة العدم في التغيّر بالذات الشخصية التي احرز نجاستها لا الذات بما هي مقيدة بالنجاسة، و كم فرق بينهما، نظير استصحاب العدم في مغيرية الشيء


[1] بحوث في العروة ج 1/ 305.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست