responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378

[مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]

(مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط و هل يبقى حينئذ وجوب الحجّ راكبا أو لا بل يسقط أيضا، فيه أقوال:

أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنه.

الثاني: وجوبه بلا سياق.

الثالث: سقوطه إذا كان الحجّ مقيّدا بسنة معيّنة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس.

الرابع: وجوب الركوب مع تعيّن السنة أو اليأس في صورة الإطلاق و توقّع المكنة مع عدم اليأس.

الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و توقّع المكنة مع الإطلاق و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث إلّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب. بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان مضافا إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحا فيه من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الإحرام أو بعده، و من غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيّدا بسنة مع توقّع المكنة و عدمه و احن و أمّا في الصورة الاولى فيجب عليه إعادة المشي و لو في حجّ إجارى أو غيره بعد فرض تحقّق الحجّ النذري هذا كلّه بناء على عدم تبعّض المشي و قد تقدّم في المسألة السابقة الإشارة إلى قولي المفيد و الطوسي و جماعة تبعيض المشي في مقام الامتثال و الوجوب كأفعال مستقلّة متعدّدة لا في مقام الوفاء بالنذر أي أنّ كلّ خطوة في السعي إلى الحجّ صحّتها كعبادة غير مرتبطة بالخطوات اللاحقة كما تفيد الروايات الواردة في فضيلة المشي و هو متين إلّا أنّ منصرف التعبير في صيغة النذر هو المشي المتواصل بقرينة زيادة المشقّة فمن ثمّ يكون المنذور حصّة خاصّة لا مطلق المشي.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست