responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 301

[مسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]

(مسألة 100): بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام فلو كان عليه نذري لم يقيّد بالبلد و لا بالميقات عن الاستئجار من البلد بل و كذا لو أوصى بالحجّ ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث (1).

[مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت]

(مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّنا و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم وجوه. و على الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصّته، بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد و يحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير: ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في أصل وجوب الحجّ عليه و عدمه بأن يكون الميّت مقلّدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ و الوارث مقلّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت (2).

أمّا تفاوت القيمة السوقية لا سيّما الفاحش فقد حرّرنا في مسألة تضخّم الأوراق النقدية توجّه الضمان على من تكون يده يد ضمان.

(1) إذ بناء على الاستفادة الوجوب من الروايات مطلقا كما تقدّم و إن كان بعضها مختصّا بحجّة الإسلام.

(2) قد ذكر الماتن اختلاف الوظيفة اجتهادا أو تقليدا في عدّة مقامات:

فتارة يقع الاختلاف بين الميّت و الوارث و اخرى يقع بين الوارث و الوصي و الميّت و ثالثة يقع الاختلاف بين الورثة و رابعة: بين النائب و بين المنوب عنه و الورثة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست