responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل و لا من الثلث (1) إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه.

[مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد]

(مسألة 94): إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة.

[مسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل]

(مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل وجب (2) نعم لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد و يخرج من أصل التركة؛ لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.

[مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]

(مسألة 96): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط ذلك (3).

(1) و هذا هو مقتضى القاعدة بعد عدم وجوب النيابة من البلد و فرض عدم الوصيّة بذلك فيتعيّن ما زاد على اجرة الميقات ملكا للورثة.

و إمّا لفرض أنّه أوصى بالثلث مع عدم ذكر المصرف و عدم وجود علم إجمالي فيسوغ الصرف من الثلث في تلك الزيادة.

(2) كما دلّ على ذلك صحيح عليّ بن رئاب المتقدّم تقريب دلالته على ذلك و كذا رواية علي بن مزيد فلاحظ و بقيّة الروايات التي بلسان «من حيث يبلغه».

(3) عمدة ما يوهم الاستئجار من بلده هو صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة في مسألة (72) و الحلبي و ابن سنان حيث أنّ متعلّق الأمر فيها الأمر بالبعث، بل المنصرف إلى ذلك لكنّك قد عرفت في المسألة المزبورة أنّ الاستنابة هي بدل عن

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست