responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210

[مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة.]

(مسألة 68): لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة.

و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة (1).

[مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]

(مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الفرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الاخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه؛ لأنّ ذلك في المقدّمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات (2).

[مسألة 70: إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها]

(مسألة 70): إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها و لا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها و لو تركها عصى و أمّا و اجيب: بالفرق بين أخذ المال قهرا ابتداءً و بين أخذه باختيار المالك ليسمح له بالعبور فإنّه في الأوّل يكون ضررا فأمّا في الثاني فإنّه من القدرة القريبة على تخلية السرب بل هو من التحقّق الفعلي له بحيث لا يقال في العرف أنّه مصدود فيكون من المئونة المالية في الحجّ.

و يؤيّد ذلك أنّه ما الفرق بين أن يمنع المانع منعا مطلقا من دون طلبه للمال مع التمكّن من رفع منعه بالمال و بين المنع المعلّق على عدم دفع المال الذي طلبه فإنّه في كلا الصورتين هناك منع عن جواز الطريق. غاية الأمر أنّ هذا المنع لا يعدّ معدوما لتخلية السرب عرفا مع القدرة على بذل المال.

نعم لو كان المال المحتاج إلى بذله مجحفا بحاله أو حرجيا عليه كان من باب عدم الاستطاعة المالية، كما أنّ الانصاف أنّ مصاديق المنع تشكيكية فبعضها و إن أمكن رفعه ببذل المال إلّا أنّ نحو المنع و نمطه يعدّ عرفا صدّا، و بعضها ممّا يتخفّف المنع و لم يكن القصد عدوانيا بحتا فلا يعدّ صدّا.

(1) لم يجب لأنّه من القدرة البعيدة على تخلية السرب.

(2) تقدّم الحال في شقوق هذه المسألة من الفروعات السابقة فلا حاجة للتكرار.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست