responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

[مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطيعا فلا يكفيه عن حجّة الإسلام]

(مسألة 56): إذا حجّ لنفسه أو عن غيره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطيعا فلا يكفيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الاجزاء ما دام فقيرا، كما صرّح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة على غير المستطيع و واجبة على المستطيع، و يتحقّق الأوّل بأي وجه أتى به و لو عن الغير تبرّعا أو بالإجارة، و لا يتحقّق الثاني إلّا مع حصول شرائط الوجوب (1).

[مسألة 57: يشترط في الاستطاعة- مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع]

(مسألة 57): يشترط في الاستطاعة- مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعا. و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسّب و هو ملتزم بالانفاق عليه أو كان متكفّلا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبى يعدّ عيالا له فالمدار على العيال العرفي (2).

(1) قد تقدّم البحث عن أخذ الاستطاعة قيدا في التنجيز دون الوجوب و المشروعية في حجّ الإسلام و ذلك في صدر بحث الاستطاعة و تعرّضنا لمجمل طوائف الروايات الواردة فلاحظه.

و عليه فإتيان غير المستطيع عن نفسه تقع عنه حجّة الإسلام فضلا عمّا لو كان إتيانه للاعمال و عدمه حينما أوصل نفسه إلى المشاعر سيان في الكلفة المالية فإنّه مجزئ عنه حتى على ملك ظاهر المشهور فراجع ما تقدّم.

ثمّ إنه تعبير الماتن في أنّ حجّة الإسلام تكون مستحبّة على غير المستطيع الظاهر أنّه من سهو قلمه الشريف فكان الأولى الصحيح التعبير بغير حجّة الإسلام.

(2) لا خلاف فيه، و قد يدّعى فيه الإجماع، و يدلّ عليه من النصوص معتبرة أبي الربيع الشامي. و قد تقدّم الكلام في كلّ من (خليد بن أوفى) و (ابن جرير) الراوي عنه و لا أقلّ من حسن حال الأوّل إن لم نبن على جلالته و وثاقته.

قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست