responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186

[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعا]

(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحجّ و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير؛ لأنّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ و قطع الطريق مقدّمة توصّلية بأيّ وجه أتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا بنيّة الحجّ و لذا لو كان مستطيعا قبل الاجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضا، و لا يضرّ بحجّه. نعم لو آجر نفسه لحجّ بلدي لم يجز له أن يؤجّر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا. أمّا لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأوّل فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالاجارة (1).

المضمون آنا ما قبل التلف في ملك الضامن في قبال تغريمه للضمان فتغريم الباذل عن التالف في ملك الضامن. فعلى هذا المبنى في الضمان يكون الباذل ضامنا للمال المغصوب للمبذول له؛ لأنّ المبذول له قد تملّكه بدفع الضمان.

(1) أشكل في المستمسك على تحقّق الاستطاعة في المقام بتقريب أنّ السعي إلى البيت الحرام من الميقات من الواجبات النفسية الضمنية الارتباطية من أعمال الحجّ و إذا كان مملوكا للغير فكيف يتقرّب الأجير بما هو خارج عن ملكه كما أنّه لو أتى المكلّف بالسعي بداعي الإجارة و كان داعيه للحجّ تبعي، أشكل حصول التقرّب حينئذ. و استدلّ على ذلك بظاهر قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.

بتقريب أنّ الحجّ في اللغة القصد و هو مضاف إلى البيت، فيكون ظاهرا في السعي، و قد أيّد كلامه برواية الفضل بن عبد الملك حيث سئل عن حجّ المكاري هل تكون حجّة تامّة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحجّ و لا ينوي غيره أو يكون ينويهما جميعا، أ يقضي ذلك حجّه؟ قال عليه السّلام: (نعم حجّته تامّة) [1].


[1] - باب 22، أبواب وجوب الحجّ، ح 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست