responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

[مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]

(مسألة 45): إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الأفراد أو لعمرة مفرد لا يجب عليه، و كذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لا يجب عليه (1)، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانيا، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و صار معسرا وجب عليه، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل (2) وجب عليه، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعا و لصدق الاستطاعة عرفا.

العمد حتى في الاضطرار لأنّ الفرض ارتكابه بالاختيار و ليس ملجئا على ارتكابها، إلّا إذا فرض الضرر المحرم.

نعم لو كان النسيان و الغفلة لا بسوء الاختيار قد يكون له وجه.

(1) إذا كان المراد تقييد الباذل إذنه في صرف المال في الحجّ أو العمل الذي هو غير الواجب على المكلّف فيما لو استطاع فعدم الوجوب تامّ لعدم تحقّق الإذن بإتيان الحجّ الواجب بالمال، و أمّا إن كان المراد عدم بذل الباذل مالا بمقدار يوفي بالحجّ الواجب بل بذل دون ذلك كمقدار ما يوفي لعمرة مفردة فقط أو حجّ الافراد دون التمتّع فعدم الوجوب حينئذ مشكل بناء على ما تقدّم من عدم جزئيّة مال الهدي في الاستطاعة، و لما قدّمناه في صدر بحث الاستطاعة من أنّه مع التمكّن من المسير إلى المشاعر و الإياب تتحقّق الاستطاعة.

(2) لتحقّق القدرة، و التفرقة بينه و بين الاستطاعة كما ذكره غير واحد من المحشين فيما لو وهبه هبة مطلقة في غير محلّها لأنّه مع تحقّق القدرة العقلية تتحقّق الاستطاعة أيضا.

غاية الأمر أنّ حدود القدرة العقلية قد تختلف عن حدود القدرة الشرعية إلّا أنّه في المقام ليس كذلك لما ذكرناه من أنّ المراد ب (له ما يحجّ به) أدنى الاختصاص

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست