responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159

[مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]

(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة. و يؤيّده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على آخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة مثلا وجب عليه الحجّ و يكون كما لو كان مالكا له (1).

نظير الإتيان بصلاة الظهر ناقصة الاجزاء بعد الزوال المجزية عن الصلاة التامّة.

أقول: ما نظّر له المستشكل من التفرقة و إن كان متينا إلّا أنّ كون مثال الماتن من القسم الأوّل في التنظير ممنوع.

و بعبارة أدقّ: أنّ الماتن أراد التنظير فيما بين أجزاء الاستطاعة فكما أنّ الاستطاعة المالية هي جزء الاستطاعة فكذلك الاستطاعة البدنية. و حيث اكتفى في الثانية بالتحقّق إلى مقدار من الأعمال لا إلى تمام الأعمال فذلك يؤيّد عدم أخذ المالية إلى آخر الأعمال، بعد كون الموضوع مركّبا من أجزاء متقارنة، فمحطّ نظر الماتن في الاستشهاد هو ذلك لا اجزاء العمل الناقص عن التامّ.

(1) الوجه في تحقّق الاستطاعة أنّ الموضوع- كما قدّمنا- ليس هو واجدية و مالكية الزاد و الراحلة، بل المسبّب منهما، و هو القدرة و من ثمّ كان في لسان روايات البذل تكرّر التعبير منهم عليهم السّلام أنّ المبذول له ممّن يستطيع أي طبق عليه الموضوع و تحقّق فيه العنوان و ليس جامع بين الموردين إلّا المسبّب؛ إذ لا يتوهّم أنّ الموضوع متعدّد بعد كون تشريع الوجوب بالآية ذات الموضوع الواحد و كون ألسنة الروايات شرحا لذلك الموضوع.

و من ثمّ لم يحكم بتحقّق الموضوع في المالك للمال الذي لا يستطيع التصرّف في ماله لكونه غائبا أو نحو ذلك.

و أمّا النقض بالمباحات الأوّلية شرعا فضعيف لكونها من المعدّات البعيدة للقدرة القريبة بخلاف فرض المقام و يشهد لاستظهار أنّ الموضوع هو المسبّب تعدّد ألسنة الروايات حيث ورد في بعضها (ما يحجّ به) و في آخر (مع السعة و اليسار).

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست