responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125

الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه و لم يكن عليه حرج في ذلك. نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الاولى إلّا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوّلا (1).

[مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]

(مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل و الأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدّا بها، كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنّه يصدق الاستطاعة. نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّا بحيث لا يعتنى بها، أمكن دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضا (2).

[مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها]

(مسألة 13): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائطها و ترك الحجّ إشكال. بل الأقوى عدم جوازه إلّا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه فالمدار في تلك هو الحرج و عدمه (1) قد فصّل في بعض الكلمات بين الوقف الخاصّ و الوقف العامّ و كأنّه التفاتا إلى حصول الملكية في الوقف الخاصّ دون العام. و فصّل أيضا كونه في معرض الزوال و عدمه و هو التفات إلى صدق الاجحاف به في الأوّل دون الثاني. و لعلّ التفصيل الثاني يرجع إلى الأوّل كما أنّه في الوقف الخاصّ لا بدّ من تقييده بعدم الشين و المنّة.

(2) لصدق السعة في المال و اليسار مع فرض عدم الحاجة بلحاظ زيادة القيمة المالية و إن كان التبديل بما يكتفى به في المعاش بحسب شأنه. و كذا الحال في الزيادة القليلة لو كانت متمّمة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست