responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

وهذه أيضاً لا ينالها العقل.

ونضيف إحتمالًا رابعاً:

وهو ما ذكره العرفاء من أنّ العقوبة من لوازم الأسماء كالقاهر، في مقابل المثوبة، والجنة من لوازم أسماء أخرى كالرحيم، ومن دون أن يلزم الجبر لفردٍ مّا على القول بذلك.

وخلاصته

إنّ العقل لا يمكنه إدراك ثبوت العقوبة أو نفيها، بدليل قوله تعالى: (وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) [1]، التي تدلّ على نفي الشأنيّة والإستحقاق قبل بعثة الرسل، في الفترة بين رسول ورسول، فأصحاب الفترة الذين لم تصلهم الدعوة لا ينالهم عذاب بل ولا يستحقّون، وهذه الآية المباركة تدلّ وترشد إلى جهل العقل بتلك العوالم، وأن الذي يثبتها وينفيها هو الشرع.

ويؤكّد هذا الفهم الوسط الفلسفي الحديث الذي يحدّ من مساحة حركة العقل والعلم الحصولي بحدود عالم العقل، وأمّا العوالم التي هي فوق عالم التجرّد فليس من شأن العقل إدراكها وكشفها بمعادلاته فلا بدّ أن تستقى من الوحي.


[1] . سورة الإسراء: الآية 15.

اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست