responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 18

الشريعة الإسلاميّة مشتملة على قوانين وتشريعات وتلك القوانين والتشريعات- كما يعترف المتكلّمون- أساسها عقلي، وإنّ الأحكام الشرعيّة ألطاف في الأحكام العقليّة، وأنّ الأحكام الشرعيّة لو علم بها العقل بملاكاتها لحكم بها.

وواضح أنّ تلك الأحكام في الشريعة غالبها أحكام عمليّة حتى الأفعال الجانحيّة، والأحكام الإعتقاديّة وإن لم تكن جارحيّة فهي أيضاً ممّا ينبغي فعلها أو لا ينبغي فعلها. [1]

فالبنية التحتيّة للأحكام الشرعيّة الفرعيّة والأصليّة الإعتقاديّة هي أحكام عقليّة من العقل العملي وهي حسن فعل شيء وقبحه. فإذا كان الحسن والقبح اعتباريّين وليسا بتكوينيّين ولا الدليل المركّب منهما برهانياً، وإذا كان أيضاً الإعتبار بيد المعتبر، لا ثبات له، لعدم رجوعه إلى حقيقة واقعيّة وراء تطابق العقلاء وإنّما هو تابع لنظره. فالشريعة- والعياذ باللَّه الحقّ- لا ثبات لها، بل تدور مدار التطابق العقلائي المتغيّر حسب الأزمان والأمكنة. فالشبهة الزاعمة أنّ الشريعة دائمة التغيّر، لها انبساط وإنقباض، متولّدة من هذا القول؛ لأنّ أساس الشريعة مبتن على الأحكام العقليّة وإن كان لا يستكشفها العقل إلّابنحو الإجمال وبنحو الإنّ، إلّاأنّ البناء والأساس على ذلك غير ثابت. فالشريعة مبتنية على غير الثابت وسيأتي البرهان على بديهيّة الحسن والقبح.


[1] . إنّ قضايا العقل العملي فيها ارتباط بالعمل، بمعنى ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي، ولكن المراد من الفعل أعم من الجانحي والجارحي ولذلك فإنّ الإذعان في القضايا النظريّة عمل للعقل العملي.

اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست