responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

الفوقانيّة العقليّة كالظلم قبيح والعدل حسن والكلّيات القريبة من الكلّيات الفوقانيّة، ولا حاجة للاعتبار والتشريع في تلك المنطقة- وإن كان الصحيح عندنا كما ذكرنا في مباحث علم الاصول وجود كمال في ذلك لا يتحقّق إلّابإنشاء التشريع- بل تكون منطقة الإعتبار في الكلّيات الوسطانيّة أو التحتانيّة. فهناك ثبات للبنيّة الأساسيّة للاعتبار وهي الأحكام العقليّة الفوقانيّة، فنلاحظ فطريّاً حتّى في القوانين الوضعيّة أنّ هناك تقسيماً للإعتبار التقنيني إلى تقسيمات منها ثابتة أو ثابتة متوسّطة ومنها متغيّرة، مثلًا: الدساتير التي للدول حيث يعتبرونها مواد قانونيّة ثابتة بعد ذلك تأتي تشريعات المجالس النيابيّة أو مجالس الامّة.

فهذه تشريعات يعتبرونها ثابتة متوسّطة. بعد ذلك تأتي التشريعيات الوزاريّة الإجرائيّة التنفيذيّة التطبيقيّة على المصاديق التي هي في داخل كلّ وزارة. بعد ذلك تأتي منطقة الإجراء والتطبيق. فكيفيّة إجراء وتولّد القانون يمرّان عبر ثلاثة مراحل وهذه المراحل هي قديمة في لغة القانون والفطرة البشريّة، ونفس الدستور توجد فيه مواد امّ ثابتة أساسيّة لا يمكن أن تتغيّر. وهناك مواد قد تحتمل التغيير، وكذلك الحال في التشريعات المتوسّطة.

وهناك نكتة أخرى في القوانين الدستوريّة من أنّ الدستور ينطلق من أهداف وأغراض وتلك الأهداف والأغراض هي ثابتة بحسب رشد المقنّنين من الامّة انطلاقاً من الأهداف السامية كهدف الإستقلال والحريّة والعدالة، فهذه يجعلونها ثابتة إلّاإذا علموا بأنهم لم يحيطوا بأهداف اخرى هي أسمى وأهمّ لم يلتفت إليها من قبل. إذن لغة التقنين البشري فيها منطقة ثوابت ومنطقة متغيّرات.

والميرزا النائيني ذكر في كتابه أنّ ضابطة المتغيّر في الشريعة هي الأحكام السياسية، وأمّا الثابت منها فهي غير الأحكام السياسيّة كالأحكام الشرعيّة

اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست