responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

عليها، وإذا كانت حصّة من قضايا العقل العملي أوّليّات فيبطل إطلاق القول بأنّها مشهورات لا واقع لها تطابقه، فالأوّليّات تعني بديهيّة وقضايا العملي تعني المشتملة على ما ينبغي فعله والذي لا ينبغي فعله. وهذا واضح.

وكذلك في منطق الشفاء يعرّف المشهورات بأنّها لا واقع وراءها تطابقه وإذا كانت المشهورات كذلك، فكيف ينسجم مع القول بأن بعض قضايا أقيسته التي ينبغي فيها العمل أو لا ينبغي أوّليّات يعني بديهيّات، فيحين أنه جعل الصنف الأوّل من المشهورات- الحسن والقبح بمعنى المدح والذمّ- ممّا ليس لها واقع ما ورائه تطابقه، والأوّليّات لها واقعيّة وراء تطابق آراء العقلاء لا باعتبار المعتبر.

تدافع آخر، قال ابن سينا: يمكن إقامة البرهان على قضايا العقل العملي ولو بنحو الموجبة الجزئيّة وضابطة البرهان أن ترجع القضايا النظريّة إلى البديهيّة- وإذا كان قياس البرهان للإستدلال هو من القضايا النظريّة أي كلتا المقدّمتين نظريّة والنتيجة نظريّة- فلا بدّ أن ترجع المقدّمتان في نهاية المطاف إلى البديهيّة؛ إذ لا يمكن إنطلاق النظري من النظري هلمّ جراً، بل يرجع إلى أمر بديهي وإلّا يصير دوراً؛ فقوله هذا نوع من الإعتراف بأنّ قضايا العقل العملي ترجع إلى البديهيّة، والغريب أن الخواجة مع إحاطته يتابع فيالشرح المتن عيناً فهو في شرحه يثبت أنّهما عقليّان تكوينيّان لكنّه في أساس الإقتباس يعبّر بتعبيرات مضطربة.

اسم الکتاب : اصول إستنباط العقائد و نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست