responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97

الدليل التاسع إنّ كلّ حكم لا يكون ناظراً إلى امتثال نفسه و لا عصيانه،

و بعبارة أخرى: إنّ الامتثال و العصيان من العوارض المتأخّرة عن الحكم، فلا يمكن فرضها في مرحلة متقدّمة مع الحكم أو قبله ليكون الحكم متكفّلًا لها؛ و نتيجة ذلك أنّ التشريع لا يمكن أن يكون هو بنفسه الضامن التنفيذي لنفسه، بل لا بدّ أن يكون التنفيذ و التطبيق و الإجراء آتٍ من منشأ خارج تماماً عن التشريع و القانون، أي ليس له أيّ ربط بالقوّة التشريعية.

و الوجه في ذلك أنّ التشريع لو كان هو يدعو و يلزم بتنفيذ القوانين و التشريعات للزم أن يفرض قانون آخر يُلزِم بذلك القانون الأول الذي يدعو إلى تنفيذ مجمل القوانين، ثمّ تعود النوبة إلى هذا القانون الثاني أيضاً لكي ينفّذ و يلزم به، يلزم فرض قانون ثالث و هلم جراً إلى سلسلةٍ لا تقف إلى حدّ، فلا بدّ من فرض أنّ الملزم بالتنفيذ و التطبيق هو حكم العقل لا حكم التشريع و القانون و الشارع الإلهي إنّما يرشد إلى حكم العقل و لذلك قال الفقهاء في باب الأمر بالمعروف: إنّ وجوبهما عقلي لا شرعي لنفس النكتة.

و يرد عليه:

اولًا: النقض بالقوانين الوضعية مع أنّ كافّة القوانين الوضعية قد تكفّلت أبواباً مبسوطة حول صلاحيّات التنفيذ و التطبيق و تعيين شرائط «من له الصلاحية» كما

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست