و قد تقرر في علم أصول الفقه ان النهي أو النفي اذا ورد على طبيعة مقيدة فانما يقع على القيد لا ذات المقيد، كقولك لا رجل طويل في الدار، فانه ينفي في المثال المذكور الصنف و القيد و هو الرجل الطويل، لا ذات الطبيعة المقيدة و هو عموم الرجل.
و في مجال البحث في الآية فانها لم تنف أصل الوسائط و الوسائل، و انما نفت الوسائط و الاسماء المقترحة من قبل انفسهم و آبائهم و التي ما انزل الله بها من سلطان، فمصب الانكار كونها من غير اذن و سلطان الهي، أي كونها مقترحة من قبلهم و إلّا فلو كان أصل الوساطة و التوسيط أمر مستنكر فلا معنى لتقييده بقوله تعالى (ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ).