responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40

وقد يتساءل على هذا الضبط: أنه يعني جواز التدين بشىء إذا لم يكن على أساس أنه شرعي وإنما نتيجة توافق الطرفين و التزامهما كما في الربا من دون بناء على حلّيته، مع أنه لا يمكن الالتزام به؟

والجواب: نعم في الفرضية المشار إليها ليس حراماً من زاوية كونه بدعة ومخالفة للتوقيف، وإنما هو حرام من زاويةأخرى وهي حرمة ممارسة الربا. فالتوقيفية لا تغطّي كل الالتزامات المحرّمة.

وقد يتساءل ثانية عن السرّ في اقتصار كثير من الفقهاء في التوقيف على العبادات فقط، في الوقت الذي يبدو شموله لكلمساحات الدين؟

فالجواب: اقتصارهم لجلاء الأمر فيها، لأن العبادىّ لا يؤدّى إلا على أساس أنه من الشارع، وإلا فالجميع عموماً توقيفيمن جهة الحكم والمحمول.

هذا بالإضافة إلى أن العبادات ذات حقائق شرعية، وفي مثلها لا بد من إعمال التوقيفية حتى على صعيد المصداق، بخلاف العناوين ذات الحقائق اللغوية كعنوان صلة الرحم وبرّ الوالدين فإن توقيفيتها تقتصر على الحكم وقيدية العنوانله دون ماهية العنوان

اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست