responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

عقدته أنه تشريع، وهو وجيه إن كان بلا غطاء شرعي، وإلا كانالتشريع الإلهي المنطبق الطارئ هو المحلّل والمحرّم، وقد عرفت أن التخيير العقلي في المصداق بتخويل من الشارع، وإلا انسحب الإشكال حتى على مثل مصاديق الصلاة بحسب المكان والزمان والساتر وبقية الشرائط.

ويتبلور الخلل في الدليل الآخر الذي حاول تصنيف عمومات الشعائر في القسم الأول، وهو الذي يحتاج في تفصيلهإلى الجعل والتقنينُّ استناداً إلى جعل الشارع بعض المصاديق للشعائر. وذلك: لأن صرف تصرف الشارع في إخراجمصداق أو إلحاقه لا يعني أنه من النمط الأول. فالشارع تصرّف في البيع توسعة وتضييقاً ولكن لم يؤثّر ذلك على بقاءعموم البيع قابلًا للانطباق على مصاديقه من دون توسيط للجعل (11).

اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست