responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

وعلى هذا الأساس، فلو أنكر واحدة من ضروريّات الدين مع العلم بكون حكمها ضروريّاً في الشريعة المقدّسة، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أتى بها، حينئذٍ يكون إنكاره موجباً للارتداد والكفر، والخروج عن الإسلام، وهو في الحقيقة تكذيب للنبيّ صلى الله عليه و آله وإنكار لرسالته، وهذا بخلاف ما إذا لم يستلزم إنكاره للضروريّ تكذيباً للنبيّ صلى الله عليه و آله، أو إنكاراً لرسالته الخاتمة، كما إذا أنكر ضروريّاً باعتقاد عدم ثبوته في الشريعة الإسلاميّة، وأنّه لم يأت به النبيّ صلى الله عليه و آله، فإنّ إنكاره هذا لا يرجع إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله أو إنكار رسالته، ولا يكون كفراً عند المتأخّرين من كلمات علماء جملة وافرة من المذاهب الإسلاميّة.

فعلى سبيل المثال: لو كان أحد في أوّل إسلامه، وسئل عن الربا، فأنكر حرمته باعتقاد حلّيّته، فإنّه لا يكون إنكاره موجباً لكفره وارتداده، وإن كانت حرمة الربا من ضروريّات الدين لعدم استلزام إنكاره تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله أو إنكار رسالته.

وقد تقرّرت قاعدة حرمة المسلم دمه وعرضه وماله المنصوص عليها بألسنة متعدّدة، منها:

1- عن النبيّ صلى الله عليه و آله، قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحلّ دمه ولا ماله إلّامن طيبة نفسه» [1].


[1] انظر وسائل الشيعة: الباب 13 من أبواب العِشرة، كتاب الحجّ.

اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست