responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

لا إله إلّااللَّه، فإذا فعلوا ذلك حرم علَيَّ دماؤهم وأموالهم» [1].

3- ما تقدّم في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه و آله: إنّ صيانة الدماء والأموال ونحوها من الآثار، مترتّبة على إظهار الشهادتين، ولا يشترط في ترتيب هذه الآثار الاعتقاد بالإسلام قلباً وحقيقة.

نعم، يشترط في الإيمان، العقد القلبيّ، كما تقدّم.

إلى غير ذلك من الشواهد على السيرة المباركة للنبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله.

ما يوجب الخروج عن الإسلام

بعد أن تبيّن أنّ الدخول في الإسلام يتحقّق بالإقرار بالشهادتين، ينبغي بيان ما يوجب الخروج عن الإسلام.

ويتحقّق الخروج عن الإسلام بأحد الامور التالية:

1- إنكار أحد اصول الإسلام الأساسيّة، كالتوحيد والنبوّة والمعاد، سواء كان إنكاره عن عمد أم جهل.

وأجمع المسلمون على الحكم بكفر من أنكر هذه الاصول الثلاثة، وقد دلّت على ذلك جملة وافرة من الآيات المباركة.

أمّا بالنسبة إلى التوحيد، فكقوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَ


[1] مسند أحمد بن حنبل: 4/ 8.

اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست