responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

قال: فقال سعد: وأنا واللَّه لا أقتل مسلماً حتّى يقتله ذو البطين- يعني اسامة-.

قال: قال رجل: ألم يقل اللَّه: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [1].

فقال سعد: قد قاتلنا حتّى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتّى تكون فتنة» [2].

2- كذلك أخرج مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود، أنّه أخبره أنّه قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفّار فقاتلني فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها، ثمّ لاذ منّي بشجرة فقال: أسلمت للَّه، أفاقتله يا رسول اللَّه بعد أن قالها؟

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تقتله.

قال: فقلت: يا رسول اللَّه، إنّه قد قطع يدي ثمّ قال بعد أن قطعها! أفأقتله؟

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا تقتله، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» [3].


[1] الأنفال 8: 39.

[2] صحيح مسلم: 1/ 67.

[3] صحيح مسلم: 1/ 66.

اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست