responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

للشهادة الثالثة بكونها من فصول الأذان غير مأثوم، و نظير هذا التعبير عبّر به الشيخ في النهاية فيمن عمل بأحد طوائف الروايات المختلفة مفادا في عدد الفصول حيث ذهب أن العامل بأحدها غير مأثوم، و هذا يقضي بفتواه بالجواز إذ هو قدّس سرّه كان في صدد عدم ارتضاء الجمع بين الروايات المتضمّنة للشهادة الثالثة و الخالية منه بحمل المتضمّنة منها على الاستحباب، لأنه يبني على استحكام التعارض لا الجمع الدلالي بينهما، فمن ثم تصل النوبة إلى الترجيح بينهما عنده، نظير ما صرّح به في الروايات الواردة في عدد فصول الأذان المختلفة في تحديده فإنه لم يجمع بينهما بحمل المتضمّنة للزيادة على الندب بل بنى على استحكام التعارض بينهما، و من ثم قال بالتخيير في العمل بها حيث قال في كتاب النهاية (من عمل بإحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما) الذي هو عين التعبير في المبسوط في روايات الشهادة الثالثة حيث قال (لو فعله الإنسان لم يأثم) و قد مرّ أن رواية رواة الأئمة لتلك الروايات اعتمادا منهم عليها و إلا لذيّلوا بقولهم المعترض على مضمونها بصورة لفظ استثناء و نحوه و لو كان مثل ذلك الذيل في كلام الرواة لتلك الروايات موجودا لنقله الصدوق و الشيخ الطوسي و لأشارا إليه لا سيّما و أنهما قدّس سرّهما كانا- بحسب عبارتهما- في مقام تقييم درجة اعتبار الروايات، فظهر من ذلك دلالة عبارة الصدوق و الشيخ- حيث لم يصفا الروايات بالإرسال و لا بكونها مقطوعة و لا بكونها مضمرة و لا بكونها معلّقة- على كون الروايات متصلة الإسناد إلى المعصومين عليهم السّلام، و بكونها سيرة روائية لدى جملة من الرواة لأنهم قد وصفوها بوصف الجمع مما يدلّ على تعدد مضامينها و طرقها- كما نقل تعدد المتون و تعدد طرقها و بالتالي تعدد سلسلة الرواة لها.

ثم إن هناك في فتوى السيد المرتضى قدّس سرّه ما يعزز فتواه بالجواز- و إن أتى

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست