responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

سيرة العلماء المتقادمة و فتاواهم بجواز الشهادة الثالثة

الأولى: فتوى السيد المرتضى بالجواز

في رسالة له (المسائل الميّافارقيات) (المسألة الخامسة عشر:- هل يجب في الأذان بعد قول «حي على خير العمل»- محمّد و علي خير البشر؟

الجواب:- إن قال: محمّد و علي خير البشر على أن ذلك من قوله خارج من لفظ الأذان جاز، فان الشهادة بذلك صحيحة، و إن لم يكن فلا شيء عليه) [1].

أقول:- و لا يخفى أن الشق الثاني من جوابه من قوله (و إن لم يكن فلا شيء عليه) المراد منه أي إن لم يقل ذلك على أنه من خارج لفظ الأذان أي جعله من داخل لفظ الأذان و فصوله فلا شيء عليه فحكمه قدّس سرّه فتوى صريحة بمضمون الروايات التي أوردها الصدوق (الفقيه) المتضمّنة بكون صيغ الشهادة الثالثة من فصول الأذان ثم إن سؤال السائل من مدينة مبافارقي [2]- و هي مدينة كبيرة عند إيل من بلاد الجزيرة و في معالم العلماء ميافارقي- وقع عن وجوب ذلك في الأذان و سواء كان السائل من العوام أو من أهل الفضل فإن سؤاله ينبئ عن وقوع التأذين بالشهادة الثالثة في الأذان عند الشيعة و المفروغية من مشروعيتها لديهم، و إنما ترديدهم في لزومها على نحو الوجوب


[1] رسالة المسائل مطبوعة بضميمة جواهر الفقه لابن برّاج- طبعة جماعة المدرسين- و في رسائل السيد المرتضى- طبعة مكتبة السيد المرعشي- ج 1 ص 279.

[2] المبّافارقي: بفتح الميم و تشديد الباء الموحدة و الفاء بين الألفين و أخرها الراء و القاف، قريبة من الموصل.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست