responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

و ممن أشار إلى ذلك أيضا المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال (و لو لا رمي الشيخ و العلّامة لهذه الأخبار بالشذوذ و ادّعاء الصدوق وضعها لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية و الإمرة و أن محمّدا و آله خير البرية، من الأجزاء المستحبة للأذان و الإقامة لقاعدة التسامح كما نفى عنه البعد، المحدث المجلسي في المحكي تعويلا على هذه المراسيل) [1].

المتون الروائية:

ثم إنه يعدّ ممن نقل متون هذه الروايات أيضا ابن برّاج و السيد المرتضى و ذلك لكون فتاوى المتقدمين هي متون روايات كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي في مقدمة المبسوط بأن الأصحاب كانوا يستوحشون من الفتوى بغير ألفاظ الروايات، و من ثم عرف عن السيد البروجردي أنه كان يقول إن كتب المتقدمين هي متون روايات و هي بمنزلة الأصول المتلقاة، و على ذلك ففتوى ابن برّاج في المهذب و السيد المرتضى في رسائله بمثابة النقل لمتون الروايات لا سيّما و أنها متطابقة مع المتون التي رواها الصدوق في الفقيه و إليك نص المتن الروائي في فتوى ابن برّاج: حيث قال (يستحب لمن أذن أو أقام أن يقول في نفسه عند «حي على خير العمل»: «آل محمّد خير البرية» مرتين).

و هذا المتن هو عين أحد متون طوائف الروايات التي استعرضها الصدوق في الفقيه كما مر.

و المتن الروائي في فتوى السيد المرتضى:- حيث سئل هل يجب في الأذان


[1] مصباح الفقيه، كتاب الصلاة فصل الأذان.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست