responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

الجهة الثانية: البحث في مقتضى قاعدة شرطية الولاية و الإيمان

في صحّة الأعمال و العبادات لشرطية الشهادة الثالثة في الأذان

أما مفاد القاعدة فالبيان الأوّل في تقريرها:

فهو أن إتيان العبادات لا بدّ في صحّته من شرطية اعتناق ولاية أهل البيت، و أن من لا يعرف الإمام منهم عليهم السّلام فإنّما يعرف و يعبد غير اللّه كما في معتبرة [1] جابر عن أبي جعفر عليه السّلام، و أنه لا حجّ و لا صوم إلّا للموالي لهم عليهم السّلام، كما في جملة من الروايات [2] و في صحيح بريد بن معاوية العجلي «أن كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ليس عليه قضاؤه، إذا منّ اللّه عليه و عرّفه بالولاية إلّا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها» [3].

فهي من الشرائط العامّة في صحة العبادات كما ذهب إلى ذلك المشهور شهرة عظيمة، بل إن بعض متأخري العصر المحتملين لكون الولاية شرط قبول الأعمال، لم يسوغوا نيابة غير المؤمن في الحج، و قضاء الصلاة و الصيام و غيرها


[1] أبواب مقدمة العبادات باب 29 حديث 6.

[2] نفس الباب من أبواب مقدمة العبادات.

[3] أبواب مقدمة العبادات باب 31، ح 1.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست