responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82

الاطلاق.

و هل يمكن أن يبقى مفاد الدليل لمدة أكثر من عشرة قرون لم يلتفت إليه المخاطبون ثمّ بعد ذلك يستكشف أن مفاد الخطاب أوسع، و يفهم منه غير ما فهمه المخاطبون، و يبقى اولئك بلا تنويه و تنبيه صريح، هذا بلا ريب مدعاة للانصراف و ان محل الرؤية في المقام هي الرؤية القريبة المتحدة في الافق لا البعيدة المختلفة في الافق.

صحيح أن المعنى تارة لا يتفطن المخاطبون لانطباقه على مصداق معين، و هذا لا غرابة فيه فلسنا من القائلين بتحجير الاحكام الشرعية و سجنها و تضيقها بحسب زمان دون أخر، بل هي كالشمس في الدوران و الانطباق على المصاديق ذات الوجودات المختلفة المتجددة العصرية و المستقبلية كالماضية.

إلّا أن المقام ليس في الانطباق و الصدق بل في نفس سعة و ضيق و تعين المدلول بنحو يوجب اختلاف ماهية الموضوع و ذات المعنى و الذي لم يتنبه له إلّا بعد أكثر من عشرة قرون.

إذ فرق بين عدم الالتفات إلى وجود مصداق أو مصاديق لطبيعة معينة طيلة عدة قرون، و بين ماهية معينة تتغيّر سعتها و طبيعتها في نفس مرحلة المدلول، بأن يكون لها جنس و فصل ثمّ بعد ذلك ينوجد لها فصل و قيد آخر.

و الأول لا مانع منه إذ ان المخاطبين فهموا الماهية و لكن لم يلتفتوا إلى مصاديقها أجمع، و لا غرابة في ذلك، أما النحو الثاني فبعيد.

فالترديد بين رؤية البلد او غيره المختلف في الافق ليس في صدق الطبيعي على المصداق، مع أنه في ذلك الزمان كانوا ملتفتين إلى أن الرؤية كما تحدث لهم تحدث لغيرهم.

فليس حال المصداق أنه لم يكن يلتفت إليه أو حدث بعد عدة قرون حتى يقال

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست