responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

الطرق الظنية، فلا بد من الرجوع إلى حد الموضوع التكويني و قد مر بسطه بما لا مزيد عليه فراجع.

التأمل الثاني

أن التمسك باطلاق الرؤية يلزم منه اغراء المكلفين لمدة أكثر من عشرة قرون.

إذ أنه من الدائم الغالب ثبوت هلال شهر رمضان في بلد ما و خفاؤه على البلدان و على النقاط الاخرى المتقدمة في الافق، إذ على قول غير المشهور يثبت بداية الشهر للنصف المظلم من الكرة الارضية، كما إذا رأي في المغرب العربي فانه يثبت للصين و افغانستان لانهما تشتركان مع المغرب العربي في ليل واحد، لكنه خفى ذلك على أهل تلك البلاد طيلة هذه القرون.

بعبارة أخرى: في الاعصار السابقة حيث كانت وسائل النقل بدائية و السفر شاق جداً، فاذا ثبتت الرؤية في بلد كيف يمكن لأهالي بلد آخر يبتعد عن بلد الرؤية بمسافة ألف كيلومتر مثلا أن يستعملوا ذلك.

فقوله عليه السلام: «صم للرؤية و افطر للرؤية»، ظاهر في الافق القريب القابل للنقل و الشياع أما الافق البعيد فلا يمكن اطلاع المخاطبين بها.

ان قلت: الثمرة تظهر في قضاء الصيام بعد استعلام رؤية الهلال في بلد آخر.

قلت: ان قولهم عليهم السلام: «صم للرؤية و افطر للرؤية»، متكفل لبيان الجهة و الوظيفة الادائية، و أجنبي عن الوظيفة القضائية للمكلف، فهو بلحاظ الوظيفة الادائية و ليس متعرضا أصلا للوظيفة القضائية، فكيف لا يلتفت إليه طيلة عدة قرون مع انه مورد للابتلاء و خلال هذا التاريخ الطويل تقع الرؤية دائما في مكان دون آخر فلو كان الامر كذلك لنبّه عليه الشارع، و إلّا أوقعهم في عهدة القضاء دائما و أبدا.

نعم: لا ننكر أن الموضوعات لا شرعية بنحو القضايا الحقيقية، و لا ربط لها بالتحقق الخارجي، إلّا أن القضايا الحقيقية انما تقتنص من الادلة حتى يجري فيها

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست