responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132

فليفطر و إلّا فليصم مع الناس [1].

فأمره عليه السلام بالصيام اتماماً للعدة كحكم ظاهري و بعدم الاعتناء بالشك مع كون السائل شكه ناشئ من تخيل الرؤية بإبصاره وحده.

و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية، و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف» [2].

حيث أنها جعلت غاية الصيام و موضوع الفطر الرؤية الواجدة للشرائط و أما مع فقدها لها كمورد الاسترابة في المثال، فلا يعتد بها و لا بالشك الحاصل منها بل يتم الصيام عدة بمقتضى مفهوم الشرطية فالرواية توجه النظر إلى عدم الاعتناء بالشك الحاصل من الرؤية المريبة و إلى لزوم اتمام العدة حينئذ كحكم ظاهري، و هذا اللسان متعدد في روايات الباب و غيرها من ألسنة الروايات.

و كموثقة سماعة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟

قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان» [3].

كل هذه الاحاديث و غيرها تشدّد على عدم الاعتناء بالشك و الوسوسة و انما الصيام للرؤية الواجدة للشرائط و الفطر للرؤية الواجدة للشرائط، و مع وجود الريبة في البينة تكون فاقدة للشرائط لا يعتنى بها و لا بالشك الحاصل منها.


[1] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب 4 حديث 1.

[2] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب 11 حديث 11.

[3] الوسائل: أبواب احكام شهر رمضان باب 12 حديث 6.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست