فأمره عليه السلام بالصيام اتماماً للعدة كحكم ظاهري و بعدم الاعتناء بالشك مع كون السائل شكه ناشئ من تخيل الرؤية بإبصاره وحده.
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فافطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية، و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف» [2].
حيث أنها جعلت غاية الصيام و موضوع الفطر الرؤية الواجدة للشرائط و أما مع فقدها لها كمورد الاسترابة في المثال، فلا يعتد بها و لا بالشك الحاصل منها بل يتم الصيام عدة بمقتضى مفهوم الشرطية فالرواية توجه النظر إلى عدم الاعتناء بالشك الحاصل من الرؤية المريبة و إلى لزوم اتمام العدة حينئذ كحكم ظاهري، و هذا اللسان متعدد في روايات الباب و غيرها من ألسنة الروايات.
و كموثقة سماعة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟
قال: إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان» [3].
كل هذه الاحاديث و غيرها تشدّد على عدم الاعتناء بالشك و الوسوسة و انما الصيام للرؤية الواجدة للشرائط و الفطر للرؤية الواجدة للشرائط، و مع وجود الريبة في البينة تكون فاقدة للشرائط لا يعتنى بها و لا بالشك الحاصل منها.