responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

[مسألة 24: ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده]

(مسألة 24) ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا يجب (1) إعادته في الوقت فضلا عن قضائه خارجه.

أقول: الإشكال في محلّه بالنظر إلى ذلك المقدار من التقريب، و أما لو ضمّ إليه ما ذكرنا سابقا من كون المسافة متحدة ما قبل و ما بعد فلا مجال له، لتحقق موضوع العموم حينئذ، و لا دليل على الاستمرار في القصد بأكثر من ذلك، و هو كون اجزاء السير عن قصد، و أما اتصال القصد في الاجزاء حتى في الأكوان المتخللة و غيرها، و بما هو زائد عن وحدة السير و السفر الخارجي فلا دليل عليه كما يظهر بمراجعة أدلة الشرط المزبور.

و هل يعود إلى التقصير بمجرد العود إلى الجزم أو لا بد من التلبس بالسير؟ و هذا البحث مطّرد في اختلال بقية الشرائط الآتية، كما ذكروه في ذيلها.

ظاهر الخبر السابق هو الثاني، و قد يفصل بين الصورتين في المتن فالأول في الأولى، و الثاني في الثانية، لكون كل ما تلبس في الأولى عن قصد، بخلاف الثانية.

و الأظهر الثاني مطلقا للزوم التلبس الفعلي في صدق العنوان الخاص بعد تخلل انعدامه.

إجزاء القصر عن التمام (1) هو المشهور عند الأصحاب كما هو المحكي عن ابن الجنيد أيضا في المنتقى نعم خالف الشيخ في الاستبصار فأوجب الإعادة في الوقت، لصحيح زرارة قال:

سألت جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين؟ قال: «تمّت صلاته و لا يعيد» [1].


[1] الوسائل باب 23 أبواب صلاة المسافر حديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست