responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97

..........

الشرط و انه يحسب من المسافة كما في كلام المحقق الهمداني.

و من ذلك يظهر الحال في اختلال بقية الشرائط الآتية في أثناء السير كقصد المعصية أو الصيد ثم العدول مرة اخرى إلى قصد الإباحة.

و هذا كله بناء على كون الشرائط قيد الموضوع و هو المسافة، و إلا فلو كانت قيد الحكم، فوحدة السير و المسافة التي هي الموضوع أوضح حينئذ لتحققها بعد أن لم تكن مقيدة غاية الأمر الحكم ليس بفعلي لعدم تحقق بقية قيوده.

و من ذلك يظهر أن الإطلاق موافق للقاعدة في خبر إسحاق بن عمار [1] في الرفقة الذين عرض لهم التردد في الأثناء، قال عليه السلام: «و إن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا»، فإنه لم يقيّد التقصير بما إذا كان المتبقى مسافة بل الظاهر منها خصوص ما إذا كان المتبقى ليس بمسافة، و ذلك لتفريعه التقصير على المضي و الذي هو بقاء و امتداد لما سبق قطعه من السفر.

وجه آخر للتقصير و استدل للتقصير بأن المقام هو من التمسك بعموم العام و هو أدلة التقصير دون استصحاب حكم المخصص و هو التمام لأن الظاهر منها ثبوت الحكم في كل زمان بقطع النظر عن ثبوته في ما قبله [2].

و أشكل عليه في مستند العروة بأنه مع انتفاء الشرط و هو الاستمرار في القصد عند التردد ينتفي شرط التقصير عند التردد، و تكون الوظيفة واقعا فيما قطعه سابقا أيضا التمام غاية الأمر لو قيل بإجزاء التقصير فإنما هو لدليل خاص، فمن أول الأمر كان عليه التمام، فلا سابقة لتحقق العموم.


[1] الوسائل باب 3، حديث 10 و قد مرّ الكلام حول سند الحديث.

[2] المستمسك 8/ 36.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست