responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

[مسألة 20: إذا اعتقد التابع ان متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك و في الأثناء علم انه قاصد لها]

(مسألة 20) إذا اعتقد التابع ان متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك و في الأثناء علم انه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر (1) عليه و إن لم يكن الباقي مسافة، لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا، فهو كما لو قصد بلدا معينا و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة و مع ذلك فالأحوط الجمع.

[مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه]

(مسألة 21) لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه (2)، و أما إذا ركب على الدابة أو ألقى في السفينة من دون التفصيل إذ تارة يكون قصد المفارقة تعليقيا، و اخرى فعليا بأمر هو معلّق. ففي الأول لا يكون قصد المسافة تعليقيا، و في الثاني يكون قصدها تعليقيّا لفعلية مضاده، و استثناء الماتن انما هو على التقدير الثاني، كما أن وجه الاحتياط هو ما مرّ.

(1) هذا بظاهره ينافي ما تقدم من الماتن في (مسألة 17) من اشتراط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، و مرّ تفصيل الكلام في ذيلها، و أن الإشكال [1] على التمثيل بما في المتن من كونه من الترديد في المعنون الذي هو غير الترديد في العنوان كما في التابع، لا مجال له بعد كون القصد في كل منهما قد تعلق بواقع ما هو مسافة غاية الأمر بتوسط عنوان إجمالي في مورد التابع. نعم التفرقة ممكنة بحسب مفاد الأدلة كما مرّ.

وجوب القصر على المكره و المجبور (2) أما المكره و المجبور الذي ليس بحدّ الإلجاء فيشمله عنوان «يريد» و «يسير» الوارد في أدلة الشرط الثاني، و انصرافه إلى الإرادة عن طيبة نفس بدوي.

و أما الملجئ فالنسبة إلى أكثر الأصحاب القول فيه بالتقصير لا تخلو من نظر،


[1] المستمسك 8/ 20.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست