responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85

لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق و نحوهما فمع العلم بعدم الإمكان و عدم حصول المعلّق عليه يقصر (1)، و أما مع ظنه فالأحوط الجمع، و إن كان الظاهر التمام (2)، بل و كذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، و مع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط.

فيكفي التلبس الفعلي بالسفر في ذلك، و هذا على القول بتركب الموضوع منهما، و أما على كون القصد تمام الموضوع عند تلبسه بالسفر فموضوع التقصير متحقق واقعا. ثم ان الكلام في الشك هو ما مرّ من التفصيل و كذا ظن عدم المفارقة.

و احتياطه- قدّس سرّه- في المتن بعد ذلك في الشقين المتوسطين لعله لذيل خبر [1] إسحاق بن عمار المتقدم: «انما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم، و ان السير يجدّ بهم» الظاهر في حصة خاصة من القصد.

و الظاهر أن الفرق بين هذه المسألة و الآتية هو في عدم تحقق القصد من ناحية موانع المقصود تارة و موانع القصد مثل القصد المضاد تارة اخرى، و بعبارة اخرى المانع بقاء تارة و المانع حدوثا اخرى، و من ثمّ صار البحث في تحقق القصد هاهنا الفعلي منه و هناك التعليقي.

(1) إذ لا يتحقق القصد إلى المضاد حينئذ أو لا يكون مثل هذا القصد المضاد التعليقي منافيا لقصد المسافة الفعلي.

(2) إذ لا يتمشى منه قصد المسافة حينئذ مع العزم على العدم المظنون حصول ما علقه عليه و كذا مع الاحتمال و الشك.

و في بعض الكلمات أن قصد المسافة حيث لم يكن تنجيزيا بل تعليقي، فلا تحقق لموضوع التقصير، إذ الأدلة ظاهرة في القصد التنجيزي [2]. و الصحيح هو


[1] الوسائل باب 3 حديث 11 صلاة المسافر.

[2] المستند 8/ 66.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست