responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53

لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم إلا إذا كان مستلزما للحرج.

الأول: أن البراءة العقلية و هي قبح العقاب انما يحكم بها العقل بعد الفحص عن الطرق المتعارفة للبيان كما في الشبهة الحكمية أو الموضوع في الموضوعية. و على أقل تقدير يشك فيه قبل الفحص فليس من مؤمن من احتمال الضرر.

و هذا التقريب و إن كان في محلّه و لكن منجزية الاحتمال بعد محتاجة إلى دليل، إذ احتمال العقوبة، انما هو في مورد صحتها بتوسط منجز، لا صرف فقد المعذر، فربما يجعل وجهه التجري بمعنى الجرأة على أمر المولى، أو وجود الديدن العقلائي على الفحص.

الثاني: كون البراءة الشرعية امضاء لحكم العقلاء بالبراءة فتتبعه في الإطلاق و التقييد.

و فيه: أنه مخالف لمفاد حديث الرفع من الامتنان، و إن أمكن توجيهه بلحاظ عدم جعل الاحتياط، و لمفاد البعض الآخر كما هو محرر في محلّه. نعم يمكن إرجاعه إلى كون حكم العقلاء موجب لانصراف الأدلة إلى حدود الحكم المزبور و هو بعد الفحص.

الثالث: لزوم الفحص في خصوص الموارد التي يلزم لغوية جعل الحكم عند عدم الفحص عن موضوعه لقلة أو ندرة العلم به من دون فحص كما قد يدعى في الزكاة و في استطاعة الحج.

فالموارد التي يلزم من عدم الفحص تعطيل تلك الأحكام غالبا، و بعبارة ثالثة:

يلزم المخالفة الكثيرة، لا بد من الفحص فيها. و هذا التقريب ان لوحظ بالإضافة إلى عامة المكلفين ندر مثل تلك الموارد، و إن لوحظ بالإضافة إلى أصناف منهم فتحقق اللغوية بعد محلّ تأمل، على أن المخالفة الكثيرة إن كانت للمؤمّن الشرعي بإطلاق دليله ليست من المحاذير.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست