responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

[مسألة 5: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار أو السؤال]

(مسألة 5) الأقوى عند الشك وجوب (1) الاختبار أو السؤال انضم الآخر أم لا [1].

و لكنك عرفت اختلاف المورد بين خبر الواحد و البينة، مضافا إلى اختلاف الآثار و الرتبة عند التعارض.

هذا و توهم أن مفاد الموثقة لما كان أصالة الحلية و لم يجعل رافعا لذلك الأصل العملي سوى ما في الذيل، كان الإشكال الأول في محله، ففاسد، و ذلك لما بيّن في محله أن الأمثلة التي فيها ليست مجرى لأصالة الحل، غاية الأمر أنه لما كان مقتضى الأمارات في الأمثلة هو الحلية الظاهرية حتى تقوم البينة على الخلاف جرى تمثيل الحلية فيها بالحلية المستفادة من أصالة الحل، أي كما أنه في تلك الموارد ليست الحلية واقعية قطعية و يحتمل فيها الخلاف، و مع ذلك لا يرفع اليد عنها إلا بالبينة و الاستبانة للخلاف كذلك في الحلية التي هي مفاد الأصل لا يرفع اليد عنها، و كل الأشياء سواء كان الحلية فيها مفاد الأصل أو أمارة لا يرفع اليد عنها حتى يستبين الخلاف أو تقوم البينة.

الفحص عند الشك (1) اختلف مختار الماتن هاهنا عما ذكره في زكاة النقدين (مسألة 3) فقد قوّى عدم الفحص عند الشك في النصاب، كما احتاط في الحج (مسألة 21) من فصل شرائط وجوب الحج، عند الشك في وصول مقدار ماله حد الاستطاعة، و كذلك احتاط عند الشك في بلوغ نصاب المعدن.

أدلة الفحص في الشبهة الموضوعية و حاصل ما قيل في لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية، أو شرطيته لجريان الأصول وجوه:


[1] المستمسك 1/ 173.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست