اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 40
[مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيرا لا يجوز القصر]
(مسألة 2) لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيرا لا يجوز (1) القصر، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية، نعم لا يضر اختلاف اصبع حيث ان عرض الإصبع يتفاوت بحسب الذراع أيضا، و قد مر ان عرض الإصبع في كلام عدة من اللغويين ست شعيرات و لكن بعضهم جعلها معترضة و بعض ملصقة البطون.
و على أية حال فالذراع المتوسط إما أن نفرضه ست و أربعون سنتيمتر، أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو ست و نصف بدل ست بعد الأربعين، كما حكي اعتبار الأخير في التوسط عن كتاب الأوزان و المقادير، و حينئذ يكون الفرسخ على الأول خمسة كيلومترات و نصف، و خمسة كيلومترات و عشر، و خمسة كيلومترات و أربعة أعشار، و خمسة كيلومترات و ستة أعشار، و خمسة كيلومترات و نصف، على الفروض الباقية على الترتيب. و يكون الثمانية الفراسخ بحسب الفروض على الترتيب أربعة و أربعين كيلومتر و عشرا، و إحدى و أربعين و عشرين، و ثلاثة و أربعين و عشرين، و خمسة و أربعين و عشرا، و أربعة و أربعين و ستة أعشار من الكيلومترات.
و أما لو فرضنا الذراع السوداء التي هي سبع و عشرين إصبعا، أو تسعة و أربعون سنتيمترا و ثلاثة أعشار كما في بعض المعاجم النجومية، فتكون الثمانية فراسخ سبعة و أربعين كيلومترا و ثلاثة أعشار، و في بعض التقديرات الحديثة [1] أن البريد و هو ما بين مكة و عرفات ما يقرب من عشرين كيلومترا.
النقصان اليسير (1) ما ذكره الماتن وجيه فيما إذا عينت ثمانية فراسخ بالدقة، و لا يضره اختلاف المتوسطة من الأذرع إذ يتحقق العنوان بأقلها، من قبيل ما يقال ان الماهية الكلية توجد بوجود أحد أفرادها.
[1] مرآة الحرمين اللواء ابراهيم رفعت ج 1 ص 226 الخريطة 82، و كذا في مصور مشاعر الحج للغوري.
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 40