responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

ترك الاحتياط خصوصا في الاخيرتين، و لا يلحق بها سائر المشاهد (1)، و الاحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الاصلي منها دون الزيادات الحادثة (2) في بعضها نعم لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع حكم سائر المشاهد (1) و تقدم ذهاب ابن جنيد و المرتضى إليه و احتمال عبارة الفقه الرضوي و لعله استيناسا بما ورد من تعليل التخيير بزيادة الثواب في الاربعة لجهة الحرمة فيها، و بعد ما ورد من زيادة ثواب الصلاة في المشاهد كصلاة جعفر الطيار- رض- كما حكاه المجلسي، و هو كما ترى.

(2) الكلام في ذلك نظير ما يقال في الاحرام لحج التمتع اللازم ايقاعه في مكة، من أن المدار على الحد في زمن صدور الرواية عنهم عليهم السلام أو زمن التشريع الاول عهد الرسول صلّى اللّه عليه و آله أو هو يدور مدار صدق الاسم بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية كما في الاحتمالين الاولين.

و هذا البحث يجري في المقام سواء جعلنا المدار في التخيير على المساجد أو على البلدان الاربعة إذ كلها قد حدثت فيها زيادات و لا تزال مستمرة.

و يمكن تقريب الثالث بأن ترتيب الحكم على عنوان مقتضاه فعليته بتحققه، و وسعته بوسعة تحقق موضوعه، مضافا الى أن تلك العناوين لم تبق على حالها منذ عهد التشريع الاول الى آخر القرن الثالث، فقد شهدت زيادات على نطاق واسع بنحو متعاقب كما نطقت به الروايات و ذكرته التواريخ فمع كون بعض الروايات صادرة عن الصادقين عليهما السلام و بعضها عن الرضا و الجواد عليهما السلام، إلا انه لم يشار فيها إلى الاقتصار على الحدود القديمة الأصلية سواء المساجد أو المدن.

نعم خصوص الكوفة و ربما و مسجدها كان الحال فيهما على العكس.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست