اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 32
..........
فهم الراوي.
و فيه بعد ضعف السند عدم الاعتبار بفهمه، و لعل ذلك من باب سرد الواقعة لا ان الرجوع في اليوم له دخل في حكم التقصير.
هذا، و أما الاستدلال بصحيحة عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك أن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فاقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم اقصر؟
فهي محمولة على التقية إما لكون المسافة ليست موجبة للقصر فيتم في الضيعة لذلك، أو لأن الإقامة عندهم تتحقق بذلك فتقطع السفر [2].
خلاصة الكلام فتحصل ان ما استدل به للقول بالإتمام تعيينا أو تخييرا غير ناهض، و توهم أن مقتضى الجمع بين أدلة المسافة الامتدادية و ما دل على التلفيق هو التخيير مدفوع بأنه لا تنافي كي يرتكب الجمع المزبور حيث ان الثانية مفسرة و حاكمة موضوعا على الأولى فتكون مقتضى القاعدة التمسك بإطلاق ما دل على التلفيق.
مضافا إلى روايات عرفات الدالة على عدم اعتبار الرجوع في اليوم و الليلة.
كصحيحة معاوية انه قال لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه، لا، لا تتم [3].
[2] حمل الضيعة على انها وطن شرعي للراوي أولى من حملها على التقية، لا سيما و ان الإمام أمره بالتقصير في الطريق، فلعل الضيعة قد اتخذها منزلا قد استوطنه و أقام فيه ستة أشهر، و لعل صحيحة ابن بزيع تقيد هذه الصحيحة و التقييد أولى من حملها على التقية و اللّه العالم. (ح)