responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313

[مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس]

(مسألة 10) إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس فالاقوى (1) أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما، لانه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت و المفروض أنه كان مكلفا في كلا الطرفين باعتبار حال الوجوب، فظاهر لما تقدم من اقوالهم، و أما في اعتبار حال الاداء فلان التعيّنية في التقصير مخالفة للترخيص عندهم.

و أما الكتاب و العمومات الاولية سواء كانت مرجعا أو مرجحا، فعلى المشتهر في الكلمات من تعدد الموضوع و الحكم و أن آية التقصير منوعة لآية الدلوك و هكذا العمومات الاخرى، فالظاهر كون مفاد كليهما اعتبار حال الوجوب لظهور الدلوك و عناوين الموضوعات التي بلسان الفعل أو المصدر لا الوصف للمكلف في الحدوث، و بعبارة أخرى بعد تقيد الدلوك و الزوال بعنوان السفر و الحضر يكون الدلوك منوعا على قسمين و هذا البيان تام و ان كان القيد الآخر بلسان الوصف للمكلف كالمسافر و الحاضر فيكون الموضوع من قبيل إنشاء الصيغة في النذر لا من قبيل الخمرية في الحرمة و الرجحان في متعلق النذر.

و اما على ما تقدم من كون السفرية و الحضرية قيود معلق عليها الواجب فالمفاد هو الاعتبار بحال الاداء لكونها من قيود الواجب.

قضاء فائتة الموضوعين (1) و البحث في المقام مترتب على اعتبار حال الاداء في المسألة السابقة حيث يتصور تنوع التكليف في الوقت و اما على اعتبار حال الوجوب فهو الفائت لا غير.

و قد يقال لازم القول بالواجب المعلق على السفر و الحضر من دون كونهما موضوع وجوب، أن يتخير في الفرض حيث أن الوجوب تخييري غاية الامر خصال الواجب معلقة على قيود.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست