responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312

..........

هذا مع صراحة الطائفة الاولى بنحو لا يقبل التأويل لما فيه من التأكيد بالحلف على المخالفة اذا اعتبر حال الوجوب.

إن قلت: فلا تعارض على هذا ابدا بين الظاهر و الصريح، و يدخل الجمع بالتأويل في الجمع العرفي بين الادلة.

قلت: لا بعد في ذلك فيما كان الظهور بالنحو المعتاد من الدلالة لا القوة القريبة من النصوصية، مع أنه تقدمت القرينة الخاصة على الحمل المزبور في المقام.

و بذلك ظهر انه لا حاجة لحمل الطائفة الثانية على التقية أو الالتفات إلى ما يحكى عن الحارث بن ابي ربيعة من تقصيره الصلاة بجماعة في منزله عند ما أراد السفر و فيهم الاسود بن يزيد فلم يردعوه، مع انه قد تقدم ذهاب اكثرهم عدا المزني إلى اعتبار حال الاداء.

كما لا حاجة للجمع بالتخيير [1] حيث أن التعيينية في الوجوب مستفادة من الاطلاق المقامي لا من الاطلاق اللفظي كي يكون التعارض بين ذات الدليلين بسبب العلم الاجمالي بعدم وجوب الجمع بينهما، فيكون التعارض بالعرض مسقطا للاطلاق المقامي لا لاصل الدليل اذ لا علم بمخالفة أحدهما للواقع، بل يستدل له بصحيح منصور بن حازم.

حيث أن الطائفة الاولى مدلولها بصدد الحكم التعييني سياقا و تقسيما سيما ما في صحيح اسماعيل من الحلف على حصول المخالفة للرسول صلّى اللّه عليه و آله مع كون التعيينية من مدلول اطلاق الهيئة نفسها، مضافا إلى عدم التنافي من رأس كما تقدم مفصلا.

ثم لو بني على التعارض فقد عرفت عدم الترجيح بمخالفة العامة لوجوده في


[1] محاضرات في الفقه الإمامية السيد الميلاني- قدّس سرّه- 362.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست