responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251

وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة و هو مشكوك.

بالعزم و ليس هو الموضوع ذي الاثر، و التركيبي ذي الاثر لم ينف بل محرز باستصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة [1].

و فيه: ما تقدم من تقريب أصالة العدم في الموضوع التركيبي باستصحاب عدم الصلاة إلى حين عدوله.

و دعوى أن هذا الموضوع تقييدي أيضا.

مدفوعة: بعدم الفرق مع استصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة فان كان الموضوع الثاني تركيبي فالاول كذلك، و بعبارة اخرى أن التعبير ب «إلى حين عدوله أو حال العزم على الإقامة» هو كالتعبير «الى حين الصلاة» للاشارة إلى واقع التقارن لا عنوانه سواء نفي الصلاة مع النية أو بقاء النية مع الصلاة.

(الثاني): أن استصحاب عدم الصلاة إلى حين العدول أو حال العزم و النية، نفى لكلي الصلاة و لا يتعرض لشخص الصلاة الواقعة و لا يرفع التحير تجاه الموجود الخارجي بخلاف استصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة، و كذا في الفسخ المشكوك اقترانه بزمن الخيار أو الرجوع بزمن العدة و الملاقاة بزمن قلة الماء [2].

و فيه: لا ملزم بتنقيح الحال في الموجود الخارجي كالصلاة و الفسخ و الرجوع و الملاقاة، بل اللازم تنقيحه هو موضوع الحكم نفيا و اثباتا و هو يحرز نفيه بنفي مطلق الصلاة إلى حين العدول و ان لم يرفع التحير في صحة الصلاة الواقعة و فسادها، فصحة و فساد خصوص تلك الصلاة شيء و تحقق الاقامة من كلي الصلاة مع النية شيء آخر.

و كذا إنشاء الفسخ في العقد فان عدم تنقيح الحال فيه لا يضر بتنقيح الحال في بقاء العقد إذا أحرز عدم مطلق الفسخ الى انقضاء الخيار.


1- 2 مصباح الاصول 3/ 204- مصباح الفقاهة 7/ خيار الغبن و التنقيح 2/ 35.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست