responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

[مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما]

(مسألة 31) إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة (1) الصلاة لان الشرط (2) في البقاء على التمام (1) لا مجرى لقاعدة الفراغ في المورد لان الشك ليس في مطابقة المأتي به للمأمور به المعلوم، بل المأتي به لا شك أنه أربع ركعات و انما الشك في ان المأمور به الواجب هو الإتمام أو القصر، و لا تجري القاعدة لتعيين الامر، لا أنه تجري و تسقط بالمعارضة باستصحاب عدم الصلاة حال العزم الذي تمسك به الماتن للقصر في الصلوات اللاحقة للعلم بالمخالفة القطعية للواقع ببطلان احد الطرفين.

جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ (2) فيجري استصحاب عدمه سواء جعل وقوع الصلاة حال العزم على الاقامة بنحو التقييد أو التركيب كما هو الاظهر، أما الاول فأصالة عدمه ظاهرة، و اما الثاني فالاستصحاب عدم الصلاة إلى حين عدوله، لكن حيث أن الظاهر من صحيح ابي ولاد هو الثاني فهو معارض باستصحاب بقاء النية إلى حين الصلاة فيحرز به موضوع التمام فيتساقطان فيكون مقتضى العلم الاجمالي الاحتياط في التي أتى بها باعادتها قصرا و الجمع في الصلوات اللاحقة، و قد ذكرت وجوه لحل التعارض إما بمنع الاصل الجاري الثاني النافي لموضوع التمام المحرز لموضوع القصر، أو بمنع الاصل المحرز لموضوع التمام و هذه الوجوه مطردة في كل حادثين شك في تقدم أحدهما على الآخر مع الجهل بتاريخهما كالفسخ و انقضاء الخيار، و الرجوع و انقضاء العدة في المطلقة الرجعية، و الملاقاة و حصول الكرية.

(الاول): أن استصحاب عدم وقوع الصلاة حال العزم لا ينفي موضوع التمام لان موضوعه تركيبي لا تقييدي، فما هو منفي بهذا الاصل هو الصلاة المقيدة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست