responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

[الشرط الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية]

الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام (1) قبل بلوغ الثمانية و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك و إلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر و الوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، الشرط الرابع: خلو القصد من القاطع (1) الإقامة عشرة أيام على القول بأنها قاطع موضوعي للسفر، فظاهر أن قصدها مناف لقصد السفر الواحد بمقدار ثمانية و لو كان قطعها للموضوع تعبدي و ما يقال من أن التنزيل انما هو لنفس الإقامة لا لقصدها ففيه: أن قصدها حينئذ قصد لحصة من السفر غير الداخلة في موضوع التقصير، و على هذا يكون عدم القصد المزبور شرطا مستقلا.

و أما على القول بأنها قاطع حكمي للسفر فقصدها يكون من قبيل التردد و قصد العود و اشتراط عدم قصدها راجع إلى ما تقدم اشتراطه و بذلك ظهر أن قصد المرور على الوطن يكون من النحو الأول.

و أما تحرير الكلام في قاطعيتها فقد يقرّب كونها قاطعة موضوعا أن الإقامة إجمالا منافية للسفر الذي هو ارتحال و ضرب في الأرض و حركة و إن كان يطلق بلحاظ مطلق البعد عن الوطن و لكن البعد المزبور إذا استطال صار هجرة و غربة لا سفر، و حيث كان لها عرض عريض احتيج إلى تحديد من الشارع لذلك المقدار المنافي للسفر كبقية تحديدات الشارع للمعاني العرفية ذات المراتب الكثيرة.

و يشهد للمنافاة المزبورة أسئلة الرواة كمحمد بن مسلم [1] و زرارة [2] أن المسافر إذا قدم بلدا و أقام فيها إلى متى يقصر فكأن تبدل الحكم مفروغ عنه لتبدل الموضوع و انما السؤال عن حدّ ذلك بل و كذا الوسط الفقهي لآراء العامة حيث أنهم


[1] الوسائل باب 15- صلاة المسافر، حديث 16.

[2] الوسائل باب 15- صلاة المسافر، حديث 9.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست