responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

..........

المناسب لعدم وفاء مثل هذا المأتي عن المأمور به التمام بخلافه في غيرها، و أن التعليل للقضاء فيها لا ينافي الاستحباب و إن كان الوجوب أنسب بل لك أن تقول أن صحيحة أبي ولاد ناظرة إلى بيان الجعل الأولى و مقتضاه و هو كون الموضوع هو للتمام بينما صحيحة زرارة ناظرة لمقام الامتثال، نظير الجمع المرتكب في باب خلل الصلاة بين لا تعاد و أدلة الشروط التي انشاؤها بلسان الأمر بالإعادة، مع مبالغة صحيح زرارة في اجزاء غير المأمور به المأتي عن المأمور، يعين المصير إلى مقالة المشهور.

ثم لا يخفى الحال بناء على التعارض و التساقط الرجوع إلى مقتضى القاعدة و هو إعادة الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، بعد عدم تحقق موضوع القصر.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست