responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

المقام الثاني: حجّية أصالة العدالة و حسن الظاهر في التوثيق

فقد وقع الخلاف في أنّ البناء على وثاقة و اعتبار المفردة الرجاليّة، هل بمجرّد كونه مسلماً أو إمامياً لم يثبت و لم يُحرز فسقه، أو إنّه من اللازم إحراز عدم فسقه، و لا يكفي في ذلك الإحراز إجراء أصالة العدم؟

فقد نسب متأخّري هذه الأعصار إلى المتقدّمين بناءهم على أصالة العدالة، و فُسّرت بالاكتفاء فيها بمجرّد الإسلام أو الإيمان مع عدم إحراز الفسق، للاكتفاء في الفسق بأصالة العدم و قد نُسب ذلك صريحاً إلى الشيخ الطوسي، و احتمل كون ذلك مبنى الرواة و الرجاليين المتقدّمين على الشيخ أيضاً كالصدوق، كما نُسب ذلك صريحاً إلى العلّامة الحلّي، و لتحرير المقام لا بدّ من ذكر جهات:

الجهة الأولى: في تنقيح فرض المسألة و الضابطة

إذ كبرويّاً قد يُبنى على حجّية مطلق الخبر سوى خبر الفاسق، فيكون الفسق حينئذ مانعاً و لا تكون الوثاقة أو العدالة شرطاً، و أخرى يُبنى كبرويّاً على شرطيّة العدالة أو الوثاقة كصفة وجوديّة، كما إنّه لا بدّ من الالتفات إلى إمكان وجود

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست