responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

و الاضطلاع بمسائل و قواعد ذلك العلم.

و قد ذكر هاهنا إنّ الدليل على الحجّية في تلك الكبرى هو السيرة العقلائية من رجوع الجاهل إلى العالم أو الانسداد الصغير [1].

و بالجملة: هذه الكبرى لا غبار عليها كما لا غبار في انطباقها على قول الرجالي، سواء كان قوله حسّياً أو حدسياً، حيث إنّ المنشأ الحسّي غير المصرّح به كسلسلة سند التوثيق أو التضعيف يعود كالمنشإ الحدسي الخفي بعد عدم التصريح به.

و أمّا دعوى جماعة من المتأخّرين أنّ التوثيقات في الأصول الرجاليّة الخمسة هي شهادات حسّية فسيأتي عدم تماميّتها.

ثمّ إنّه لا بدّ من الالتفات إلى أنّ شرط حجّية قول أهل الخبرة هو عدم كون المستند و المتمسّك من يحتجّ بقول أهل الخبرة يشترط فيه أن لا يكون من أهل الخبرة أو أن لا يكون في مكنته تنقيح المورد الذي حصلت فيه المراجعة لقول أهل الخبرة و إلّا فلو كانت له القدرة العلمية و كانت المواد الرجاليّة في متناول يده فلا يكون رجوعه إلى أهل الخبرة صحيحاً و لا معذِّراً، كما لا بدّ من الرجوع إلى الأكثر خبرةً و الأعلم؛ ففي قول الرجاليين مثلًا يقدّم قول المتقدّم على المتأخّر لكونه أكثر حيطة لقربه لعصر الرواة، نعم قد يكون المتأخّر أكثر خبرويّةً لحيطته بقرائن مستجمعة خفيت على المتقدّم كما هو الشأن في الفحص و التتبّع للأبواب الروائية ببركة التبويب و المعاجم الموضوعة.


[1] و هو حصول انسداد العلم و العلميّ في باب من الأبواب، أو موضوع من الموضوعات مع حصول العلم الإجمالي المنجّز للحكم أو الأحكام الشرعية فيه.

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست