responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

ففيه: إنّ المذمومين لم يكونوا وكلاء حين صدور الذمّ في حقّهم، بل وكالتهم كانت في فترة استقامتهم، مع أنّ المدّعى ليس هو التلازم التكويني بين الوكالة و العدالة أو الوثاقة، بل المدّعى هو الأمارية و الكاشفية، فليس التخلّف بممتنع بالإمكان العقلي.

تنبيه: قد حُكي عن الشيخ البهائي و الوحيد البهبهاني أنّ إطلاق التوصيف بوكيل في اصطلاح علماء الرجال يراد به أنّه وكيل لأحدهم عليهم السلام [1].

و أمّا الروايتين في «معتّب» بناءً على ثبوت نسخة الذمّ في الرواية الثانية فليس بنقض لما ذكرناه، بل هما دليل على المطلوب، و الوجه في ذلك إنّ نفس تصدّيه عليه السلام- على فرض صدور تلك الروايتين- لبيان حال مواليه و لدفع توهم وثاقتهم هو دليل على أنّ الإضافة إليهم مقتضية للوثاقة، و إلّا لما تعرّض عليه السلام لدفع ذلك الوهم، حيث إنّ الوهم يحدث لمنشإ في البين، و لذلك ترى في مفاد الرواية الأولى أنّه عليه السلام يُعيّن من هو المذموم عن غيره لأصحابه.

مع احتمال أن يكون الإمام عليه السلام قد أخبر عن ذلك بعد أن سرّحهم، كي لا يطمعوا- مواليه- في النقل عنه كذباً

الطريق التاسع: مصاحبة المعصوم عليه السلام

حيث قد جعلها البعض من أمارات الوثاقة، و أشكل عليه: إنّه لا دلالة للمصاحبة على الحُسن فضلًا عن الوثاقة، إذ قد صحب النبي صلى الله عليه و آله و سائر


[1] أقول: و هذا نظير لفظة الكاتب فهو منصرف إلى كاتب الديوان في السلطة القائمة آنذاك.

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست