responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

عن الوحيد في فوائده و في تعليقته على منهج المقال.

الوجه الثاني: توثيق صدور الروايات التي يقع فيها الراوي.

الوجه الثالث: توثيق الرواة الذين يروون عن هؤلاء، كالنوفلي حيث يروي بكثرة عن السكوني.

أقول: و الصحيح من هذه الوجوه ما قد عرفت في قاعدة الإجماع المتقدّمة، من أنّ هذه الشهادة من الشيخ بالعمل بروايات هؤلاء ليست حسّية استقرائية تامّة استغراقية، و إنّما هي حكاية عن الديدن الغالب أو الكثير لعمل الطائفة، كيف و الشيخ الطوسي بنفسه يناقش في العديد من الموارد في التهذيبين بضعف الروايات التي وقع في طريقها هؤلاء، و قد سمعت مناقشات الصدوق في روايات سماعة و غيره من الواقفية و غيرهم، و كيف يمكن أن تكون رواية هؤلاء أعلى رتبة من روايات أصحاب الإجماع الذين قد عرفت الحال في ما يروونه. هذا و لا يستراب في كون مؤدّى هذه العبارة توثيق هؤلاء بأعيانهم، و كذا توثيق من يروي عنهم بكثرة و إدمان، و لا يتدافع مع ما ذكرناه، إذ ما تقدّم هو بيان الديدن الغالب و مع فرض الكثرة و الغلبة فيتحقّق مؤدّى عبارة الشيخ المقتضي لتوثيق هؤلاء، و الاعتماد على من يروي عنهم بغلبة و كثرة، نظير ما تقدّم في أصحاب الإجماع من أنّ من يدمنون الرواية عنه أو يدمن في الرواية عنهم لصيقاً بهم في الرواية و الدراية شيخوخة و تلمّذاً هو من قرائن الوثوق

الطريق الرابع: عدم استثناء القمّيين الراوي من رجال نوادر الحكمة

و هو كتاب حسن كبير مشتمل على كتب يعرفه القميّون (بدبّة شبيب)،

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست