responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161

الفصل الثانی فی زکاة الأنعام الثلاثة و یشترط فی وجوب الزکاة فیها- مضافا إلی ما مرّ من الشرائط العامّة- أمور:

[أما شرائطها]

[الأوّل: النصاب]

الأوّل: النصاب و هو فی الإبل اثنا عشر نصابا:
الأوّل: الخمس و فیها شاة.
الثانی: العشر و فیها شاتان.
الثالث: خمسة عشر و فیها ثلاث شیاه.
الرابع: العشرون و فیها أربع شیاه.
الخامس: خمس و عشرون و فیها خمس شیاه.
السادس: ستّ و عشرون و فیها بنت مخاض، و هی الداخلة فی السنة الثانیة.
السابع: ستّ و ثلاثون، و فیها بنت لبون، و هی الداخلة فی السنة الثالثة.
الثامن: ستّ و أربعون و فیها حقّة، و هی الداخلة فی السنة الرابعة.
التاسع: إحدی و ستّون، و فیها جذعة و هی الّتی دخلت فی

اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست