responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80

حال الترديد.

4. عاد إلى الجزم ولم يكن الباقي مسافة شرعية، وقد قطع شيئاً من المسافة حال الترديد.

فالكلام في صحّة ضمّ اللاحق إلى السابق حتى يصير المجموع مسافة شرعية.

أمّا الصورة الأُولى فالظاهر البقاء على التقصير، فإن قصد المسافة وإن زال حسب الدقة لكنّه عاد ثانياً بنظر العرف، ويدلّ عليه إطلاق رواية إسحاق بن عمّـار الواردة في منتظري الرفيق الذي لا يستقيم لهم سفرهم إلاّبه حيث صاروا مردّدين بين المضي والانصراف، فقال: «و إن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصّروا» ومحلّ الشاهد هو قوله: «فإذا مضوا فليقصّروا» وادعاء انصرافه إلى ما إذا كان الباقي مسافة بلا وجه.

والعجب من شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري حيث فسّر قوله: «فإذا مضوا فليقصروا» بأنّ الكلام مسوق لبيان انّ ما مضى لا يضم بالباقي لانقطاعه بالترديد فالسير الذي يحسب من السفر بشرائطه هو السير وقت المضي.[1]

فبذلك يعلم عدم الوجه للاحتياط، كما في تعبير السيد الطباطبائي: وكذا إن لم يكن مسافة في وجه لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط.

وأمّا ما ربما يقال انّ حكم ما قطعه أوّلاً زال من جهة العزم على العدم أو التردد، فلو عزم على الذهاب ثانياً يكون هذا سفراً جديداً لابدّ أن يكون بنفسه مسافة، غير تام، فإنّه حسب الدقة الفلسفية سفر جديد، وأمّا بلحاظ الدقة العرفية فهو امتداد للسفر الواحد بنية واحدة، والظاهر انّ القائل تعامل مع الموضوع معاملة سفر المعصية، حيث إنّه لو رجع عن المعصية يجب أن يكون الباقي مسافة، أو معاملة الصوم حيث إنّ التردد في المضيّ يبطل، مع أنّ المقام يفارق الموضوعين، للفرق بينه وبين سفر المعصية حيث أُنشئ ولم يكن جزءاً


[1] الحائري: الصلاة: 412. و العبارة بعدُ لا تخلو من إجمال.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست